Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣١٨

ضعيفٌ لا يصح رفعه، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن (١).

٣٥٦ - وروي عن أبي هريرة ﵁ عن النَبيِّ ﷺ قال: «من غسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والتِّرمذيَّ وحسَّنه (٥)، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء.

وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.

وقال أحمد: هو موقوفٌ على أبي هريرة (٦).

وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديثٌ يثبت (٧).

وقال البخاريُّ: قال ابن حنبل وعليٌّ: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ (٨).

وقال أبو بكر المُطَرِّز: سمعت محمَّد بن يحيى يقول: لا أعلم في «من غسَّل ميِّتاً فليغتسل» حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله (٩).