تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣١٨
ضعيفٌ لا يصح رفعه، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن (١).
٣٥٦ - وروي عن أبي هريرة ﵁ عن النَبيِّ ﷺ قال: «من غسَّل ميِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».
رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والتِّرمذيَّ وحسَّنه (٥)، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء.
وقال أبو داود: هذا منسوخٌ.
وقال أحمد: هو موقوفٌ على أبي هريرة (٦).
وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديثٌ يثبت (٧).
وقال البخاريُّ: قال ابن حنبل وعليٌّ: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ (٨).
وقال أبو بكر المُطَرِّز: سمعت محمَّد بن يحيى يقول: لا أعلم في «من غسَّل ميِّتاً فليغتسل» حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله (٩).