Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٩٦

وقال أبو حنيفة: يبطل.

استدلَّ أصحابنا بحديثين:

٣٢٧ - الحديث الأوَل: قال الدَّارَقُطني: ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمَّد بن بشر بن مروان ثنا المنذر بن عمَّار ثنا أبو شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر عن النبيٌ ﷺ قال: «الضَّحك ينقض الصَّلاة ولا ينقض الوضوء» (١).

٣٢٨ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطني: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا يزيد بن الهيثم ثنا صبح بن دينار ثنا المعافى بن عمران ثنا ابن لهيعة عن زَبَّان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبيٌ ﷺ قال: «الضَّاحك فى الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدةٍ» (٢).

ورواه أحمد في «المسند»: ثنا حسن ثنا ابن لهيعة … فذكره (٣).

وهذان الحديثان ضعيفان:

أمَّا الأوَّل: فقد اختلف عن أبي شيبة، فروى الدَّارَقُطني:

٣٢٩ - ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني أبي (٤) عن أبي شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الكلام ينقض الصَّلاة ولا ينقض الوضوء» (٥).