Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٣٧

وعبيد الله بن عمر عن نافع (١).

وقال ابن عَدي: زاد في هذا الإسناد عن ابنِ عيَّاش: إبراهيمُ بنُ العلاء وسعيدُ بنُ يعقوبَ الطَّالقانيُ، فقالا: عبيد الله وموسى بن عقبة (٢).

وقال شيخنا أبو الحجَاج: رواه محمَّد بن بكيرٍ الحضرميُ عن إسماعيل بن عيَّاش [عن] (٣) موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عن نافع (٤).

وقال عبد الرَحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي- وذكر حديث إسماعيل بن عيَّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» -، فقال أبي: هذا خطأٌ، إنَما هو عن ابن عمر قوله (٥).

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب «الأطراف»: قد رواه عبد الله ابن حمَّاد الآمليُ عن القعنبيَّ عن المغيرة بن عبد الرَحمن عن موسى بن عقبة (٦).

وقوله: (عن القعنبي) وهمٌ، فإن عبد الله بن حمَّاد إنَما رواه عن عبد الملك بن مسلمة المصري، وهو ضعيفٌ كما تقدَم (٧).

وقال الحافظ محمَّد بن عبد الواحد- بعد ذكر حديث إسماعيل بن عيَّاش-: