Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرأس.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٩٥

رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَم رأسه، ثُمَّ ذهب بهما إلى قَفَاه، ثُمَّ ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

احتجوا:

٢٠٦ - بما روى الإمام أحمد: ثنا يحيى بن سعيد ثنا التَّيميُ عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه أنَ رسول الله ﷺ توضَّأ فمسح بناصيته، ومسح على الخفَّين والعمامة (٣).

أخرجاه في «الصَحيحين» (٤)، وليس فيه حجَة لهم، لأنَّه لو جاز الاقتصار على النَاصية لما مسح على العمامة.

ز: ذكر الحافظ ضياء الدِّين وغيره أن حديث المغيرة انفرد به مسلم.

وهو كما قالوا.

٢٠٧ - وروى معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مُسْلِم عن أبي مَعْقِل (٥) عن أنسِ بن مالكِ قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضَّأ وعليه عمامة قِطْريَةٌ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّمَ رأسه، ولم ينقض

العمامة.