تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
قال المؤلِّف: وقد احتجَ أصحابنا بحديثِ يروى عن أبي هريرة عن النَّبيَّ ﷺ أنه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة.
وهو حديثٌ موضوعٌ، لم يروه غير بركة بن محمَّد- وكان كذَّاباً-، وقد ذكرته في «الموضوعات» (١)، فلم أر في ذكره هاهنا فائدة (٢).
ز: سُئل الدَارَقُطْنِيُ عن حديثِ يروى عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة أن النَّبيَّ ﷺ قال: «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة».
فقال: يرويه بركة بن محمَّد بن زيد الحلبيُ- وقيل: الأنصاريُ- عن يوسف بن أسباط عن الثَوري عن خالدِ الحذاء عن ابن سيربن عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ.
تابعه سليمان بن الرَّبيع النَّهديَّ عن همَام بن مسلم عن الثَوري، وكلاهما متروكٌ، وهو وهمٌ.
والصَواب: ما رواه وكيع وغيره عن الثَّوريِّ عن خالد الحذَّاء عن ابن سيرين- مرسلاً-: أنَ النّبَيَ ﷺ سنَّ في الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً.