Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٨٦

قال البخاريَّ: عند سليمان مناكير (١). قال عليُ بن المدينيِّ: سليمان مطعونٌ عليه (٢).

وقال الدَارَقُطْنِيُ: وهم فيه عصام، والصَواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى- مرسلاً- عن النَبيِّ ﷺ.

قال: وأحسبه اختلط عليه، واشتبه بإسناد ابن جريج: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها … » (٣)

ويمكن أن يقال: سليمان ثقة، وما عرفنا في عصام طعناً، والرَّاوي قد يرفع وقد يرسل.

١٩٤ - الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن الفضل بن طاهر البَلْخِيُ ثنا أحمد بن حمدان العائذيُّ ثنا الحسين بن الجنيد الدَّامَغانيُ- وكان رجلاً صالحاً- ثنا عليُّ بن يونس عن إبراهيم بن طَهْماَن عن جابر عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيَّ ﷺ أنَّه قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما» (٤).

قال الخصم: جابر هو: الجُعْفِيُ، وقد كذَّبه أيُّوب السَّختيانيُ (٥)