Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٦٥

سهل بن زياد قالا: أنا إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ ثنا يعقوب بن كاسب ثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزَّاز عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنَ النَّبيَّ ﷺ نهى أن يُستنجى بروثِ أو بعظم وقال: «إنَهما لا يطهران».

قال الدَارَقُطْنيُ: إسناده صحيحٌ (١).

وقد روى نحوه: ابن عمر وجابر.

ز: سلمة بن رجاء: قال ابن معين: ليس بشيءٍ (٢). وقال أبو زرعة: صدوقٌ (٣). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (٤). وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأسٌ (٥). وقال ابن عَدِي: حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها (٦). وذكره ابن حِبَان في «الثقات» (٧)، وروى له البخاريَّ في «الصَحيح» (٨).

ويعقوب بن كاسب: قيل: روى عنه البخاريَّ في «صحيحه» أيضاً ولم ينسبه (٩) وقوَّاه (١٠)، وقال يحيى (١١) والنَسائيُ (١٢): ليس بشيءٍ. ووثقه