Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٤٠

١٣٧ - الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن السُدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك: أنَّ أبا طلحة سأل النَّبيَّ ﷺ عن أيتام وَرِثُوا خمراً؟ قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا» (١).

انفرد بإخراجه مسلم (٢)، واسم أبي هبيرة: [يحيى بن] (٣) عبَّاد.

١٣٨ - طريقٌ آخر: قال الدَّارَقُطْنيُ: ثنا الحسن بن إسماعيل القاضي ثنا يعقوب الدَورقيُ ثنا المعتمر عن ليث عن يحيى بن عبَاد عن أنس قال: جاء أبو طلحة إلى النَّبي ﷺ [فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمراً؟ فقال له النَبيُّ ﷺ] (٤):

«اهرق الخمر، وكسِّر الأدنان (٥)». فأعاد ذلك عليه ثلاث مرَّات (٦).

١٣٩ - طريق آخر: قال الدَارَقُطْنيُ: وثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ثنا جدي ثنا عبد الرَحمن بن مهدي عن سفيان عن السُدي عن يحيى بن عبَاد عن أنس أنَّ النَّبي «ﷺ سُئل عن الخمر: أتتخذ خلاً؟ قال:» لا" (٧).

١٤٠ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا يحيى عن مُجالد قال: حدَثني أبو الوَدَّاك عن أبي سعيد قال: قلنا لرسول الله ﷺ لمَّا حُرِّمت الخمر: إنَّ عندنا خمراً ليتيم لنا؟ فأمرنا فأهرقناها (٨).