تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
قال ابن عدِي في إبراهيم: حدَث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جَمِيل عن المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن أنس عن النَبيِّ، فكذَّبه فيه النَّاس وواجهوه به … وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه (١) O.
١٠٤ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا إسحاق [بن] (٢) عيسى أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (٣) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت (٤).
ز: ورواه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والنَّسائيُّ (٧) وأبو حاتم بن حِبَان في «صحيحه» (٨).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «العلل»: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث- حديث [مالك] (٩) عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (١٠) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أنَ النَّبيَّ ﷺ رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت- قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أُمُه، من أمُّه؟ كأَنه أنكره من أجل أمه (١١).