Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٠٧

٨٩ - وعن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «لا تصحبُ الملائكةُ رفقةَ فيها جلدُ نمرٍ».

رواه أبو داود (١) O.

٩٠ - الحديث الثَالث: رواه أصحابنا من حديث جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ينتفع من الميتة بشيء».

ز: قال صاحب «المغني»: رواه أبو بكر الشَّافعيُّ بإسناده عن أبي الزُّبير عن جابر، وإسناده حسن (٢).

وقد رواه ابن وهب في «مسنده» عن زمعة بن صالح عن أبي الزُبير عن جابر ولفظه: «لا تنتفعوا بشيء من الميتة- أو لا تنتفعوا بالميتة-».

وزمعة فيه كلام، وللحديث علَةٌ ذكرها ابن مُفَوَّز وغيره، وقد تقدِّم من حديث ابن عُكيم أيضاً (٣) O.

احتجَّ الخصم بأحاديث:

٩١ - الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأَوْزَاعِيُ عن الزُّهريِّ عن عبيد الله [بن عبد الله] (٤) عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله ﷺ بشاةٍ ميتة، فقال: «ألا استمتعتم بجلدها؟» قالوا: يا رسول الله، إنَها ميتة. قال: «إنَّما حرَّم أكلها» (٥).