تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
٨٩ - وعن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «لا تصحبُ الملائكةُ رفقةَ فيها جلدُ نمرٍ».
رواه أبو داود (١) O.
٩٠ - الحديث الثَالث: رواه أصحابنا من حديث جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ينتفع من الميتة بشيء».
ز: قال صاحب «المغني»: رواه أبو بكر الشَّافعيُّ بإسناده عن أبي الزُّبير عن جابر، وإسناده حسن (٢).
وقد رواه ابن وهب في «مسنده» عن زمعة بن صالح عن أبي الزُبير عن جابر ولفظه: «لا تنتفعوا بشيء من الميتة- أو لا تنتفعوا بالميتة-».
وزمعة فيه كلام، وللحديث علَةٌ ذكرها ابن مُفَوَّز وغيره، وقد تقدِّم من حديث ابن عُكيم أيضاً (٣) O.
احتجَّ الخصم بأحاديث:
٩١ - الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأَوْزَاعِيُ عن الزُّهريِّ عن عبيد الله [بن عبد الله] (٤) عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله ﷺ بشاةٍ ميتة، فقال: «ألا استمتعتم بجلدها؟» قالوا: يا رسول الله، إنَها ميتة. قال: «إنَّما حرَّم أكلها» (٥).