تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
وقال الإمام أحمد: إسناد جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم (١).
وقال مَرَّة: ما أصلح إسناده (٢).
ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني في «معجمه الأوسط»، قال: كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة-: «إني كنت رخَّصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب» (٣).
وهو من رواية فَضَالة بن مُفَضَل بن فَضَالة المصري، قال أبو حاتم الرَازيَّ: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم (٤).
وعن عبد الله بن عُكيم قال: ثنا مشيخةٌ لنا من جهينة أنَ النَّبيَّ ﷺ كتب إليهم: «[أن] (٥) لا ينتفعوا من الميتة بشي؟».
رواه البخاريَّ في «تاريخه» (٦)، وأبو حاتم بن حِبَان في «صحيحه» (٧).
وقال الترمذيَّ: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه: (قبل وفاته بشهرين). وكان يقول: هذا آخر أمر النَبيَّ ﷺ؛ ثمَّ ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخِ من جهينة (٨).