Printed page ١/ ٨٨
سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله ﷺ يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (١).
والجواب:
أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (٢).
قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (٣).
وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (٥). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (٦).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (٧) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (٨).