Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٨٨

سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله ﷺ يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (١).

والجواب:

أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (٢).

قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (٣).

وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (٥). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (٦).

ز: روى هذا الحديث: أبو داود (٧) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (٨).