Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٨

ورواه الأحوص بن حكيم- مع ضعفه- عن راشد بن سعد عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً ولا يذكر أبا أُمَامَة (١).

١٧ - وقال الطَّحاويُّ: ثنا محمَّد بن الحجَّاج ثنا عليُّ بن معبد ثنا عيسى ابن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «الماء لا ينجِّسه شيءٌ إلا ما غلب على لونه أو طعمه».

قال الطَّحاويُّ: هذا منقطعٌ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجُّون به (٢) O.

١٨ - الحديث [الخامس] (٣): قال الترمذيُّ: ثنا هنَّاد (٤) ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن كعبٍ عن عبيد [الله] (٥) بن عبد الله بن رافع بن خَدِيج عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ (٦) من بئر بُضَاعة - وهي بئرٌ يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنَّتن-؟ فقال رسول الله ﷺ «إنَّ الماء طَهورٌ لا ينجِّسه شيءٌ» (٧).

وقد رواه جماعةٌ عن أبي أسامة، فقالوا: عبيد الله بن عبد الله، ورواه سَلِيط بن أيوب فقال: عن عبد الرَّحمن بن رافع، وقال مرَّةً: عن عبيد الله ابن عبد الرَّحمن بن رافع، ورواه يعقوب بن إبراهيم فقال: عن عبيد الله عن أبيه،