Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتى يتوب، في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٦٦

والجواب:

أمَّا حديث جابر، فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: محمَّد بن يزيد ضعيفٌ (١).

وأمَّا حديث أبي هريرة: فقال أحمد: الواقديُّ كذَّابٌ (٢).

ثم الحديثان محمولان على أنَّ ذلك كان قبل أن تشرع الحدود، ولهذا أمر بقتله.

وابن عمر معارضٌ بما روينا عن عليٍّ.

ز: حديث هشام عن ابن المنكدر: لم يخرجوه، وقد روي نحوه من وجه آخر عن ابن المنكدر:

٣٠٢٦ - قال النَّسائيُّ: أنا محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا جدِّي ثنا مصعب بن ثابت عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبيِّ ﷺ، فقال: «اقتلوه». فقال: يا رسول الله، إنَّما سرق.

قال: «اقطعوه». فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله، إنَّما سرق. قال: «اقطعوه». فأتي به الثالثة، قال: «اقتلوه».

قالوا: يا رسول الله، إنَّما سرق. قال: «اقطعوه». [فأتي به الرابعة، قال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله، إنَّما سرق. قال: «اقطعوه».] (٣) فأتي به الخامسة، قال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، ثم حملناه

فاستلقى على ظهره، ثم كسر بيده (٤) ورجله (٥)، فانصدعت الإبل، ثم حملوا