Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٤٠

دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال: «إذا جفَّت من دمها فأقم عليها الحدَّ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (١).

٢٩٨٤ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر» (٢).

قال الترمذيُّ: الحديثان صحيحان (٣).

ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثير عن إسرائيل عن عبد الأعلى (٤).

ورواه النَّسائيُّ من رواية سفيان وغيره عن عبد الأعلى (٥)، وهو: ابن عامر الثعلبيُّ- بالثاء المثلثة، والعين المهملة-، وقد ضعَّفه أحمد (٦) وغيره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (٧).

٢٩٨٥ - وقال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا محمَّد بن أبي بكر المقدميُّ ثنا