Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال داود.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥١٢

ﷺ: «خذوا عنِّي:، خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة، ونفي سنة، والثيِّب بالثيِّب، جلد مائة، والرجم» (١).

ز: هكذا رواه وكيع عن الفضل، وهو وهمٌ، وإنَّما المحفوظ بهذا الإسناد: أنَّ رجلاً وقع على جارية امرأته ....

وقد رواه أبو داود عن محمَّد بن عوف الطائيِّ عن الربيع بن روح عن خليد عن محمَّد بن خالد- يعني الوهبيَّّ- عن الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن سلمة بن المحبّق عن عبادة وطوّله (٢).

والاضطراب في ذلك من الفضل بن دلهم، قال أبو داود: والفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط (٣).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبّق عن النبيِّ ﷺ: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا .. » الحديث. قال أبي: هذا خطأ، إنما أراد الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ … الحديث (٤) O.

٢٩٤٣ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا شعبة عن سلمة ومجالد عن الشعبيِّ أنَّهما سمعاه يحدِّث أنَّ عليًّا حين رجم المرأة من أهل