Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٩٢

جاء إليه، فقال: يا رسول الله، عرجت! قال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك». ثُمَّ نهى رسول الله ﷺ أن يقتصَّ من جرح حتَّى يبرأ صاحبه (١).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه.

ومحمَّد بن حمران هو: القيسيُّ، أبو عبد الله البصريُّ، قال أبو حاتم: صالح (٢). وقال أبو زرعة: محله الصدق (٣). وقال النسائيُّ: ليس بالقوي (٤). وقال ابن عَدِيٍّ: له أفراد وغرائب، ما أرى به بأسًا (٥). وذكره

ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ (٦).

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل طعن رجلا بقرنٍ في رجله … الحديث (٧).

وليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق من عمرو، فالظاهر أنه لم يسمعه منه، والله أعلم O.

* * * * *