تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
٢٨٥٦ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ لاعن بين هلال بن أميَّة وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأبٍّ، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها (١) فعليه الحدُّ. قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمِّه، وما يدعى لأبٍّ (٢).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فقد أنكره أحمد، وقال: إنَّما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله ﷺ لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.
وهذا جواب الحديث الثاني.
ز: حديث يزيد بن هارون: رواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عنه (٣).
وعبَّاد بن منصور: وثَّّقه يحيى القطَّان (٤)، وقال ابن معين: ليس بشيءٍ (٥). وقال ابن الجنيد: قدريٌّ متروكٌ (٦). وقال أبو حاتم الرازيُّ: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنَّه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي (٧)