تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
٢٨٣١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان ثنا إسماعيل بن يزيد البصريُّ ثنا هشام بن يوسف ثنا مَعْمَر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت
منه، فأمرها النبيُّ ﷺ أن تعتدَّ بحيضة (١).
قلنا:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه: عبَّاد بن كثير، قال أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها (٢). وقال يحيى: ليس بشيء في الحديث (٣). وقال البخاريُّ (٤) والنسائيُّ (٥): متروكٌ.
وفي الحديث الثاني: عمرو بن مسلم، ضعَّفه أحمد (٦) ويحيى (٧).
٢٨٣١/ أ - وقد رووا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الخُلْع طلقة بائن».
قلنا:
لا يصحُّ، ثُمَّ هو مرسلٌ، ثُمَّ نحمله على ما إذا نوى.
ز: عبَّاد بن كثير هو: الثقفيُّ، البصريُّ، وقد تركوه، وقد أخطأ بعضهم، فقال: هو الرمليُّ.