Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٠٩

وهو خطأٌ من وجوه، منها: أنَّ محمَّدًا لم يرو له إلا أبو داود هذا الحديث، وعنده: (عن محمَّد بن عبيد بن صالح)، والصواب: ابن أبي صالح (١).

وقد رواه أيضًا من رواية نعيم بن حمَّاد عن أبي صفوان الأمويِّ عن ثور ابن يزيد عن صفيَّة من غير ذكر محمَّد (٢)، ونعيم: له مناكير.

وقد فُسِّر الإغلاق بـ: الإكراه، كما تقدَّم.

وفُسِّر أيضًا بـ: الغضب، قال أبو داود: أظنه الغضب (٣). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل (٤).

قال شيخنا: والصواب أنَّه يعمُّ الإكراه والغضب والجنون، وكلَّ أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذٌ من: غلق الباب؛ بخلاف من علم ما يتكلَّم به وقصده وأراده، فإنَّه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه، والله أعلم (٥) O.

٢٨٢٣ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا خالد بن عبد الله

عن هشام عن الحسن عن النبيِّ ﷺ قال: «إن الله ﷿ عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه» (٦).