Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٥٧): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٩٩

ز: هذا حديثٌ باطلٌ، لا أصل له.

وعليُ بن قرين: كذَّبه يحيى بن معين (١) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: يسرق الحديث (٢). وقال المؤلِّف في «الضعفاء»: وهو الذي يروي في بعض حديثه عن النبيِّ ﷺ قال: «من كذب عَلَيَّ متعمدًا فليتبوأَ مقعده من النار»، ثم يكذب!! (٣) O.

٢٨١٢ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني أحمد بن محمَّد بن جعفر الجوزي ثنا محمَّد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرنيُّ ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال: ثنا أبو خالد الواسطيُّ عن أبي هاشم الرُّمانيُّ (٤) عن

سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: «طلَّق ما لا يملك» (٥).

ز: وهذا أيضًا باطلٌ.

وأبو خالد الواسطيُّ هو: عمرو بن خالد، وهو وضَّاعٌ، وقال أحمد (٦) ويحيى (٧): هو كذَّابٌ. زاد يحيى: غير ثقة ولا مأمون (٨) O.