تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
٢٧٧٩ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش ثنا عليُّ بن إشكاب ثنا محمَّد بن ربيعة ثنا داود الأَوْدِيُّ عن الشَّعبيِّ قال: قال عليٌّ ﵇ (١): لا يكون مهر أقلّ من عشرة دراهم (٢).
قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه بشيءٍ (٣). قال ابن حِبَّان: كان داود يقول بالرجعة (٤).
ثُمَّ إنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عِليٍّ (٥).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن إبراهيم الكنانيُّ قال: سمعت أبا سيَّار البغداديَّ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقَّن غياثُ بنُ إبراهيمَ: داودَ الأوْدِيَّ (عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ: لا مهر أقلَّ من عشرة دراهم) فصار حديثًا (٦).
وقال أحمد (٧) والبخاريُّ (٨) والدَّارَقُطْنِيُّ: غياث بن إبراهيم متروك.
وقال يحيى: ليس بثقةٍ، كان كذَّابًا (٩). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث (١٠).