Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٩٦

عبد الله بن أبي [سعد] (١) ثنا إسحاق بن هشام التمار (٢) ثنا ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله-ﷺ: «لا نكاح إلا بوليِّ، وشاهدي عدلٍ» (٣).

قال أبو حاتم الرازيُّ: ثابت بن زهير منكر الحديث، لا يشتغل به (٤).

وقال ابن عديٍّ: كلُّ أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادًا ومتنًا (٥). وقال ابن حِبَّان: خرج عن جملة من يحتجُّ به (٦).

٢٦٨٠ - الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم الفزاريُّ ثنا جميل بن الحسن الجهضميُّ ثنا محمَّد بن مروان العقيليُّ ثنا هشام بن حسَّان عن محمَّد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج الرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّج نفسَها» (٧).

٢٦٨١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرميُّ ثنا مخلد بن الحسن ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُنكح المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكح المرأةُ نفسَها، إنَّ التي تُنكح نفسَها هي البغيُّ» (٨).