Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٢٦

السوء) (١) O.

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

٢٥٨٣ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا عليُّ بن سهل بن المغيرة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «من وهب هبة فهوأحقُّ بها ما لم يثب منها» (٢).

٢٥٨٤ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو سعيد الأشجُّ ثنا إبراهيم بن إسماعيل (٣) عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الرجل أحقُّ بهبته ما لم يثب منها» (٤).

٢٥٨٥ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشميُّ ثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرَّم لم يرجع فيها» (٥).

٢٥٨٦ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا محمَّد بن نوح بن حرب العسكريُّ ثنا يحيى بن غَيْلان ثنا إبراهيم بن أبي