Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٧٨

٢٥١٦/ أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة».

والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.

وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (١) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.

ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:

٢٥١٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (٢).

قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.

وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «لعلل» موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (٣).

٢٥١٨ - وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (٤) O.

* * * * *