تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٥٤
وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.
لنا:
حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (١).
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · مسألة (٥٤٩): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.
وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.
لنا:
حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (١).