Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٤٩): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.