Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٠٠

ز: انفرد بهذا الحديث الترمذيُّ من بين أصحاب «السنن»، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (١).

وقد رواه الإمام أحمد (٢) وأبو يعلى والرُّوْيَانيُّ والطبرانيُّ (٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (٤) والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه (٥).

وحُيَيُّ بن عبد الله، قال أحمد: أحاديثه مناكير (٦). وقال ابن معين: ليس به بأسٌ (٧). وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (٨). وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ (٩). ولم يخرِّج له البخاريُّ ولا مسلمٌ شيئًا.

٢٤٣٠ - وقد روى البيهقيُّ من حديث أبي عتبة قال: ثنا بقيَّة ثنا خالد ابن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيُّوب الأنصاريِّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرَّق بين الولد وأمِّه، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (١٠).

أبو عتبة هو: أحمد بن الفرج الحمصيُّ، محلُّه الصدق. قاله [ابن] (١١) أبي حاتم (١٢)، وتكلَّم فيه غيره.