Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥١٠): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٧٤

عبيدة. وقال أبي: قال حجَّاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة (١).

كذا قال: (ابن عبيدة)، فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال.

وحديث القاسم عن ابن مسعود: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وقد رواه أحمد من وجه آخر، فقال:

٢٣٨٨ - حدَّثنا ابن مهديٍّ ثنا سفيان عن مَعْن عن القاسم عن عبد الله عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا اختلف البيِّعان والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (٢).

وحديث عون عن ابن مسعود: لم يروه من أصحاب «السنن» غير الترمذيِّ، وقال: هو مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود (٣).

وقد رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان (٤).

وحديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: رواه أبو داود عن النُّفيليِّ (٥)، ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن الصَّبَّاح (٦)، ثلاثتهم عن هُشيم به.

وقال أحمد: ثنا هُشيم قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وليس فيه: (عن أبيه) (٧).