تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله (١) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
٢٣٥٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (٢): ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (٣).
أخرجاه في «الصحيحين» (٤).
٢٣٥٨ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (٥) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ
أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه» (٦).
ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن