Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٥٩): إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٥٢

ز: هذان الحديثان غير مخرَّجين في شيءٍ من «السُّنن».

ويحيى بن عيسى الرَّمليُّ: روى له مسلمٌ في «صحيحه» (١).

وداود بن جبير: غير مشهور.

وابن أبي ليلى: سيءُ الحفظ.

والأشبه في هذين الحديثين الوقف، والله أعلم O.

٢٢٥٨ - وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشيم أنا مغيرة عن ابراهيم عن الأسود بن يزيد أنَّ رجلاً فاته الحجُّ، فأمره عمر بن الخطَّاب أن يحلَّ [بعمرة] (٢) وعليه الحجُّ من قابل.

* * * * *