Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٣١): لا يصح طواف المحدث والنجس.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٠٦

فضيل (١)؛ ورواه النَّسائيُّ عن يوسف بن سعيد عن حجَّاج بن محمَّد، [و] (٢) عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب، جميعًا عن ابن جريج عن الحسن بن [] (٣) مسلم عن طاوس عن رجلٍ أدرك النَّبيَّ ﷺ نحوه، ولم يسمِّ ابن عبَّاس (٤).

ورواه موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عبَّاس مرفوعًا.

٢١٩٢ - وقال إسماعيل بن عبد الله سمويه: ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس- لا أعلمه [إلا] (٥) رفعه- قال: الطَّواف بالبيت صلاةٌ، فأقلُّوا فيه الكلام (٦) O.

وقد احتجَّ أصحابنا بحديثين في «الصَّحيحين» روتهما عائشة:

٢١٩٣ - أحدهما: أنَّها حاضت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري» (٧).

٢١٩٤ - والثَّاني: أنَّ صفيَّة حاضت، فقال رسول الله ﷺ: «أكنت أففمت يوم النَّحر- يعني الطَّواف-؟» قالت: نم. قال: «فانفري إذًا» (٨).