Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٤٩٣

لم يزد (١)، ويعلى بن مسلم بن هرمز ثقة مشهورٌ، مخرَّجٌ له في «الصَّحيحين» (٢)، والله أعلم O.

٢١٧٤ - قال أحمد: وحدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا الفضيل بن سليمان ثنا محمَّد بن أبي يحيى عن عبيد الله (٣) بن حبيش الغفاريِّ عن عبد الله بن سلام قال: ما بين كذا (٤) وأحد حرامٌ حرَّمه رسول الله ﷺ، ما كنت لأقطع به شجرةً، ولا أقتل به طائرًا (٥).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السُّنن»، وقد رأيت في النُّسخة الَّتي نقلت منها مضبوطًا: (ما بين كدى وأحد حرامٌ)، والصَّواب: (ما بين كذا وأحد)، وبعض النَّاس يكتب (كذا) بالياء، فقد روى الطَّبرانيُّ

هذا الحديث وفيه: (ما بين عَيْرٍ وأحدٍ حرامٌ)، لكن قال في إسناده: (عبد الله ابن حبيش) (٦)، والصَّواب: (عبيد الله)، والَّذي في «المسند» والطَّبراني: (حبيش) بالحاء المهملة، وذكره ابن أبي حاتم بالخاء المعجمة، فقال: عبد الله