Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه- كالسبع والنسر-، لا يضمن بالجزاء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٤٨٤

وقال أبو حنيفة: يضمن.

٢١٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال: «خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (١): العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٣)، وفيهما مثله من حديث عائشة (٤) وحفصة (٥).

فالحجَّة فيه من وجهين:

أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال ﵇ في عتيبة بن أبي لهب: «اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك». فأكله السَّبع.

والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.

* * * * *