Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٣٩١): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٤٠١

كُريب عن ابن عبَّاس قال: كان النَّبيُّ ﷺ بالرَّوحاء، فأخذت امرأة بعضد صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها (١)، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حجٌّ؟ قال: «لعم، ولك أجرٌ» (٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).

٢٠٥٠ - وقال الترمذيِّ: ثنا محمَّد بن طريف الكوفيُّ ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن سُوقة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى رسول الله- ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجرٌ» (٤).

٢٠٥١ - قال التِّزمذيُّ: وثنا محمَّد بن إسماعيل الواسطيُّ قال: سمعت ابن نمير عن (٥) أشعث بن سَوَّار عن أبي الزُّبير عن جابر قال: كنَّا إذا حججنا مع النَّبيِّ ﷺ نلبِّي عن النِّساء، ونرمي عن الصِّبيان (٦).

وفي لفظ آخر: أحرمنا عن الصِّبيان، وأحرمت النِّساء عن أنفسها.

قال التِّرمذيُّ: الحديثان غريبان.

ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود أيضًا عن أحمد بن حنبل (٧)، ورواه