Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإن كان عليه نذر صام الولي.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٣٠٣

أخرجاه في «الصَّحيحين» (١).

١٨٧٧ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا يحيى (٢) ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن عروة عن عائشة أنَّها سألت رسول الله ﷺ عن من مات وعليه صيام، فقال: «يصوم عنه وليُّه» (٣).

رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من حديث يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن أبي جعفر، وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ (٤).

وقد حمله أصحابنا على ما إذا كان نذرًا.

ز: حديث عائشة: رواه عمرو بن الحارث وغيره عن ابن أبي جعفر، وهو مخرَّح في «الصَّحيحين» (٥)، وذِكْرُه من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيُّوب دون عمرو فيه تقصيرٌ (٦).

١٨٧٨ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا هارون بن سعيد الأَيْليُّ ثنا ابن وهب (ح) وأنا أبو عمرو محمَّد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيليُّ أخبرني أبو يعلى ثنا