Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف كتاب الزكاة مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٦٨

من حديث جابر عن النَّبيِّ ﷺ (١).

الحديث الثَّاني: قوله ﵇: «هاتوا صدقة الرِّقَّة».

وقد ذكرناه بإسناده (٢) في مسألة الخيل.

قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (٣).

الحديث الثَّالث: قوله: «ليس في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ».

وقد ذكرناه بإسناده (٤) في المسألة قبلها.

وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:

١٥٤٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ ﷺ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ ﷺ: «أتحبَّان أن يسوركما الله ﷿ يوم القيامة أساور من نارٍ؟!» قالتا: لا. قال: «فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما» (٥).