Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف كتاب الزكاة مسألة (٣١١): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول، أو نتجت عنده

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٢٢

١٤٨٩ - قالوا: وقد روى الشَّعبيُّ أنَّ النَّبيَّ قال: «لا زكاة في السِّخال».

١٤٩٠ - وروى أبو عبيد أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس في الكُسعة صدقةٌ» (١).

قالوا: وهي صغار الغنم.

والجواب:

أمَّا حديث سويد: ففيه هلال بن خبَّاب وهو ضعيفٌ، قال أبو حاتم ابن حِبَّان: اختلط في آخر عمره، وكان يحدِّث بالشيء على التَّوهُّم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (٢).

والكوماء: المشرفة السَّنام.

وأمَّا حديث الشَّعبيِّ: فمرسلٌ، ثُمَّ إنَّ راويه جابر الجُعفيَّ، وقد كذَبوه.

وأمَّا الكُسعة: فقال أبو عبيد: هي الحمير، سمِّيت كُسعةً لأنَّها تكسع في أدبارها. وقال ابن الأعرابي: الكُسعة: الرَّقيق، لأَنك تكسعها في طلب حاجتك. وقال ابن قتيبة: هي العوامل من الإبل (٣).

فأمَّا تفسيرهم فلا يعرف.

ز: هلال بن خبَّاب: وثَّقه الإمام أحمد بن حنبل (٤) ويحيى بن معين (٥)