Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤١٩

المدينيِّ (١): هو كذَّابٌ.

ثُمَّ لا حجَّة في الحديث، فإنَّا لا نمنع من الوتر بثلاث.

وأمَّا حديث ابن مسعود: ففيه يحيى بن زكريا (٢)، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره، وهو ضعيفٌ (٣).

وأمَّا حديث عائشة: ففيه إسماعيل المكيُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ (٤).

وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (٥). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٦).

وأمَّا الحديث الرَّابع: فالمروي عن ابن عمر أَنَّه فسَّر البتيراء: أن يصلِّي بركوعٍ ناقصٍ، وسجودٍ ناقص (٧).

وقد قابل أصحابنا هذين الحديثين بحديث رواه الدَّارَقُطْنِيُّ:

١٠٦٦ - ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا موهب بن يزيد بن خالد ثنا عبد الله ابن وهب قال: حدَّثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل (٨) عن أبي سلمة و (٩) الأعرج (١٠) عن أبي هريرة عن رسول ﷺ