Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٠٠

سواهم، فإن ظهر غريمٌ بعد القسمة لم ينقض ورجع على كل واحدٍ بقدر حصته، فلو كان ألفٌ، أقسمها غريماه نصفين، ثم ظهر ثالثٌ، دينه كدين أحدهما، رجع على كل واحدٍ بثلث ما قبضه.

فإن كان فيهم من له دينٌ مؤجلٌ لم يحل، ولم يوقف له شيءٌ، ولا يرجع على الغرماء إذا حل لكن إن حل قبل القسمة شاركهم، وإن حل قبل قسمة البعض شارك في الباقي، وصرف بجميع ديته وغيره ببقية دينه، قاله الأصحاب (١).

ومن مات وعليه دينٌ مؤجلٌ لم يحل إذا وثق الورثة، أو غيرهم برهنٍ، أو كفيلٍ أقل الأمرين من قيمة التركة، أو الدَّين كما لا تحل الديون التي (٢) له بموته (٣) فيختص أرباب الديون الحالة بالمال، فإن تعذر التوثق حل، ولا يمنع الدَّين انتقال التركة إلى الورثة، سواءٌ كان آدميا (٤)، أو دينًا لله تعالى (٥) وتأتي تتمته (٦).