المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
لكن يغرم المقر ما أخذه نصًّا (١)، وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقر بالعبودية، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن.
فإن مات أحدهما، أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره أبو العباس (٢).
قال في الفروع (٣): ويتوجه هذا في كل غَار ولو كان الْغَارُّ أنثى حُدَّت، ولا مهر نصًّا (٤)، ويلحقه الولد، ولو أقر أنه عبده فرهنه فيتوجه كبيعٍ قاله في الفروع (٥).
الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع غير بعت، أو قبلت إن شاء الله كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلانٌ، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك مبيعًا بمالك فلا يصح البيع، إلا بيع العربون (٦)، وإجارته، فيصح نصًّا (٧) وهو أن يشتري شيئًا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو الموجود درهمًا من المسمى، ويقول: إن أخذته فهو من الثمن، وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فللبائع في