Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٨٢

عليه، أو متى نفق المبيع، وإلا رده، أو ألا يبع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، أو وقفه فهذا لا يبطل البيع نصًّا (١)، والشرط باطلٌ في نفسه، إلا العتق فيصح، ويجبر عليه إن أباه، فإن امتنع عتقه حاكمٌ عليه (٢).

وإن شرط رهنًا فاسدًا كخمر، وخنزيرٍ، أو نحوه كخيارٍ، أو أجلٍ مجهولين، أو شرط نفع بائعٍ، أو مبيعٍ إن لم يصحا، أو تأخير تسليمه بلا انتفاعٍ ونحوه لغا/ [١٤٣/ ب] الشرط وصح البيع نصًّا (٣)، ويأتي الرهن في بابه (٤).

وللذي فات غرضه في الكل، علم بفساد الشرط، أو لا، الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعًا، أو ما زاد إن كان مشتريًا، قاله الشارح (٥).

ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق، ولم ينتقل الملك، وإن خلعتك فأنت طالقٌ ففعل لم تطلق، ومن قال لزيدٍ: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: إن اشتريته منك فهو حرٌ، ثم اشتراه منه، عتق على البائع من ماله قبل القبول، وإن قال لآخر: اشترني من فلانٍ، فأتى عبده فاشتراه، فبان حرًا لم تلزمه العهدة، حضر البائع، أو غاب نصًّا (٦)، كقوله: اشتر منه عبده هذا