Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٨٤

ظاهر كلام أحمد (١) والأصحاب.

وصرح به/ [١٤٤/ أ] ناظم المفردات (٢).

وفي المطلع (٣) يرد إلى مشترٍ، أي وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ ونحوه، وإلا فلا بيع بيننا يصح نصًّا (٤)، وينفسخ إن لم يفعل، وهو تعليق فسخ على شرطٍ كما تقدم (٥).

وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان، فالشرط فاسدٌ، لا يبرأ به، سواءٌ كان العيب ظاهرًا ولم يعلمه المشتري، أم باطنًا، وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره، ويصح العقد.

وإن سمى العيب وأبرأه منه برئ، وإن باعه دارًا، أو أرضًا، أو ثوبًا