Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٥٧

وكره أحمد ﵀ بيع القرد، وشراءه، ومرتدٍ، وجانٍ نصًّا (١) فيهما، ويأتي (٢)، ومريضٍ، ولجاهلٍ الخيار، وقاتل في محاربة متحتمٍ قتله بعد القدرة، ولبن آدمية ولو حرة ويكره نصًّا (٣)، لا

كلب، ولو كان مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلم أساء، ولا غرم عليه، ومنذور عتقه، وقيده ابن نصر الله، بنذر تبرر (٤).

ويحرم بيع مُصحفٍ ولو في دينٍ نصًّا (٥)، ولا يصح كبيعه من كافرٍ، فإن ملكه بإرثٍ، أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته، ويلزمه بذله؛ لحاجةٍ، ولا يكره شراؤه؛ لأنه استنقاذ، ولا إبداله لمسلمٍ، ولو أوصى ببيعه، لم يبع نصًّا (٦)، ويجوز نسخه بأجرةٍ، ويصح شراء كتب زندقةٍ؛ ليتلفها.

ولا يصح بيع آلة لهوٍ، ولا حشرات سوى ما تقدم، كفأرٍ، وحياتٍ، وعقارب ونحوهم.

ولا ميتة مطلقًا، ولا شيء منها إلا السمك، والجراد ونحوهما.

ولا سباع بهائم لا تصلح؛ لصيدٍ كنمر، وذئبٍ، ودبٍ، وسبعٍ،