وأما الصيام، والحلق، وهدي/ [١١٠/ ب] التطوع، وما سمي نسكًا فيجزئه بكل مكانٍ، وكل دمٍ ذكر يجزئ فيه شاةٌ كأضحيةٍ نصًّا (١)، فيجزئ الجذع من الضأن (٢) والثني من المعز (٣) وسبع بدنةٍ، أو بقرةٍ، وإن ذبح بقرةً، أو بدنةً فهو أفضل، ويلزمه كلها.
ومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرةً ولو في جزاء صيدٍ، ويجزئه عن سبع شياهٍ بدنة، أو بقرة.
وقيل: (٤) إلا في جزاء صيدٍ، قال المنُقِّح (٥): وهو أظهر.