المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٦٣٨
فصل
الضرب الثالث: الدماء الواجبة؛ لفوات الحج، بعدم وقوفه بعرفة؛ لعذرٍ حصرٍ أوغيره، ولم يشترط أن محلي حيث حبستني، أو وجب؛ لترك واجبٍ، كترك إحرامٍ من الميقات، أو وقوفٍ بعرفة إلى الليل ونحوه، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم/ [١٠٩/ ب] المتعة على ما تقدم (١).
وما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما أوجب بدنة، بل دمًا كاستمتاعٍ لم ينزل فيه، فإنه يوجب شاةً، وإن أنزل فبدنة على ما تقدم.
وإن كرر النظر، أو قبَّل، أو لمس؛ لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى، فعليه بدنة نصًّا (٢)، وإن مذى بذلك، أو أمنى بنظرةٍ فشاة (٣).
وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، كما لو أنزل عن فكرٍ غلبه، وخطأ كعمد في الكل، والمرأة كالرجل مع شهوة (٤).