Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٣٩

فصل

ومن كرر محظورًا من جنس (١) مثل إن حلق، أو قلَّم، أو لبس، أو تطيب، أو وطئ، أو غيرها، ثم أعاده ثانيًا ولو غير الموطوءة أولاً، أو بلبس مخيطٍ في رأسه، أو بدواءٍ مطيب منه قبل التكفير عن الأَوَّل، فكفارةٌ واحدة نصًّا (٢)، غير صيد تابع الفعل، أو فرقه.

قال في الفروع (٣): فظاهره لو قلم خمسة أظفار، في خمسة أوقاتٍ لزمه دمٌ، وقاله القاضي.

وَمَثَّل المنُقِّح (٤) بتقليم ثلاثة أظفارٍ، وإن كفَّر عن الأَوَّل لزمته للثاني كفارة، وتتعدد كفارة الصيد بتعدده.

وإن كرر محظورًا من أجناسٍ فعليه لكل واحدٍ فداء.

وعنه (٥) عليه فدية واحدة إن اتحدت كفارته، وإلا تعددت.

وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو غيره، أو مكرهًا