المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٦٢٩
وكذا ما لا يؤذي بطبعه، ويجوز قتله.
ويحرم على محرمٍ فقط قتل قملٍ (١)، وصيبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه كالبراغيث؛ (٢) لجواز قتلها.
ولا يحرم صيد بحرٍ، ونهرٍ، وعين، على محرمٍ، وفي الحرم، وما يعيش فيهما كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (٣)، كسمكٍ، وطير الماء البري، وتقدم (٤).
ويحرم صيده في الحرم، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه، فعليه جزاؤه، وكذا حكم بيض طيرٍ إذا أتلفه؛ لحاجة المشي.
ومن اضطر إلى أكل صيدٍ، أو احتاج إلى فعل محظورٍ فله فعله، وعليه الفداء، والصيد ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.
وقيل: (٥) يحل بذبحه.
قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر، ولعل الخلاف في حق قاتله؛ لحاجة الأكل.