Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٠٣

ومن وجب عليه الحج، فتوفي قبله ولو قبل التمكن، أخرج عنه من جميع ماله حجةً، وعمرةً ويكون من حيث وجب عليه نصًّا (١).

ويجوز من أقرب وطنيه، ومن خارج بلده دون مسافة قصرٍ، لا فوقها، ويسقط بحج أجنبيٍ عنه ولو بلا إذنٍ.

وإن مات هو، أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصًّا (٢) مسافة، وقولاً، وفعلاً.

وإن صد فعل ما بقي، وإن وصى بحج نفلٍ، أو أطلق جاز من الميقات نصًّا (٣)، ما لم يمنع منه قرينة، فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دينٌ أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ نصًّا (٤).

فصل

ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة، أو عجوزًا مسافة قصرٍ ودونها وجود محرمٍ (٥)، وكذا كل سفرٍ يحتاج فيه إلى محرمٍ، وهو معتبرٌ