Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٠٤

لمن لعورتها حكمٌ كبنت سبع سنين فأكثر، وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ كرضاعٍ، ومصاهرةٍ؛ لحرمتها لكن يستثنى من سببٍ مباحٍ، نساء النبي ﷺ/ [١٠١/ ب] وخرج به أم الموطوءة بشبهةٍ، أو زنا وبنتها، وخرج بقوله: لحرمتها الملاعنة، فإن تحريمها عليه عقوبةٌ، وتغليظٌ لا لحرمتها إذا كان (١) ذكرًا، بالغًا، عاقلاً، مسلمًا نصًّا (٢) ولو عبدًا، ونفقته عليها نصًّا (٣)، فيعتبر أن تملك زادًا، وراحلةً لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها، وكانت كمن لا محرم لها.

وليس العبد بمحرمٍ لسيدته نصًّا (٤)، ولو جاز له النظر إليها، فلو حجت بغير محرمٍ حرم وأجزأ، ويصح من أجير خدمه بأجرة، أو لا، ومن تاجر، ويأتي، ولا إثم نص على ذلك (٥).

وإن مات المحرم مضت في حجها، ولم تصر محصرةً، ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه، أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعمرة كحجٍ في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره، ونفله قبل الآخر، وحكم النائب كالمنوب عنه، فلو