Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٧٨

عنه من تركته عن كل يومٍ مسكينًا.

وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومه فقط، ويجزئ صوم جماعةٍ عنه في يومٍ واحدٍ عن عدتهم من الأيام.

وإن نذر صوم شهرٍ بعينه، فمات قبل دخوله لم يصم، ولم يقض عنه.

قال صاحب المحرر (١): وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافًا، وإن مات في أثنائه سقط باقيه، فإن لم يصمه؛ لمرضٍ حتى انقضى، ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة، ولا كفارة مع الصوم عنه، أو الإطعام.

وإن كان عليه حجٌ منذورٌ فعل عنه نصًّا (٢)، وكذا العمرة، وكذا الاعتكاف المنذور نقله الجماعة (٣)، فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم، وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ فعلت عنه، ولا كفارة معه.

وعنه لا (٤)، وعليه كفارة يمينٍ كترك النذر، وطواف منذورٍ كصلاةٍ في ظاهر كلامهم، أما صلاة الفرض فلا تقبل عنه كما تقدم في قضاء رمضان.